السيد محسن الحكيم
356
مستمسك العروة
( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 1 ) كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك . وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك . فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأسئار حديث : 2 وقد تقدمت في أول مبحث نجاسة الدم .